سائر بصمه جي
119
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
فاسد ، ثم عقد البيع بغير شرط . وأما عدم رضاه بوقوعه فهو كظنه أنه لا يقع ، لا أثر له لخطأ ظنه . * بيع التولية : - شرعا : بيع الشيء بثمنه الأول . [ التمرتاشي ] . - اصطلاحا : نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي ، أو قيمة المتقوم ، بلفظ : وليتك ، أو ما اشتق منه . [ البجريمي ] . * بيع الثنيا : عند الإباضية : استثناء كيل ، أو وزن من مبيع جزافا . * بيع الحصاة : من بيوع الجاهلية التي نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عنها . وصورته عندهم : أن يقول البائع : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم . وقيل : هو أن يقول : بعتك هذه الأرض مقدار ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا . . وقيل : هو أن يقول بعتك هذا بكذا ، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع . ومثل هذه البيوع فاسدة . * بيع الخيار : - عند الإباضية : هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع . - عند الشافعية : يثبت خيار المجلس بعد تمام العقد بدون شروط الخيار ، بل لو اشترط العاقد عدم الخيار بطل البيع لأنه شرط يقتضي العقد عدمه ، لأن الخيار في المجلس ثبت بالنص لا بالاجتهاد فأصبح من مقتضى العقد ، وكل شرط لا يقتضيه العقد فهو باطل ، والخيار إما أن يكون لدفع الضرورة وهو خيار النقض ، وإما أن يكون للتروي وله سببان : المجلس والشرط فأقسامه ثلاثة . - عند الحنابلة : يثبت خيار المجلس للمتعاقدين ، ولو لم يشترطاه ولو بعد تمام العقد ، فلكل واحد منهما إمضاء العقد وفسخه ماداما في المجلس ، ولو أقام شهرا أو أكثر إلا إذا تفرقا كرها ، كما إذا حملهما على التفرق سبع ونحوه ، أو ظالم طلع عليهما ، ونحو ذلك فإن التفرق في هذه الحالة لا يسقط الخيار ، ومتى تم العقد وتفرقا لزم البيع ، فليس لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار شرط . - عند الحنفية : خيار المجلس لا يثبت للعاقد إلا بالشرط ، فإذا تم العقد بينهما من غير شرط الخيار أصبح لازما سواء أقاما بالمجلس أو تفرقا ، وإنما الذي للعاقد في المجلس بدون شرط هو خيار القول ، فإذا قال للبائع : بعتك ، فله أن يرجع قبل أن يجيبه المشتري . ويحملون الحديث على هذا فيقولون : أن معنى الحديث أن لهما خيار المجلس بالشرط . - عند المالكية : لا خيار في المجلس أصلا بل الخيار ينقسم إلى قسمين : الأول : خيار الشرط ويسمى الخيار الشرطي ، وخيار التروي [ النظر والتفكر في إمضاء العقد ورده ] ، وهذا القسم هو الذي ينصرف إليه الخيار عند الإطلاق في عرف الفقهاء . الثاني : خيار النقيصة ويسمى الخيار الحكمي ، وسببه ظهور عيب في المبيع أو استحقاق للغير فيه . أما حديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فهو وإن كانت روايته صحيحة إلا أن عمل أهل المدينة كان على خلافه ، وعمل أهل المدينة مقدم على الحديث وإن كان صحيحا ، لأنه في حكم